كتب– محمد أبو بكر:
أقر قانون العمل الجديد في مادته رقم 128، أحقية العامل في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر لمدة يوم واحد عند ولادة مولوده، وذلك دون أن تُخصم من رصيد الإجازات السنوية المستحقة له.
ونصت المادة على أن هذه الإجازة تُمنح للعامل بحد أقصى ثلاث مرات فقط خلال فترة خدمته، وهو ما يعكس حرص المشرّع على تعزيز البعد الاجتماعي والإنساني في بيئة العمل، وتقديم الدعم للعاملين في مناسباتهم الأسرية الخاصة.
إجازة دراسية بأجر للامتحانات
في سياق متصل، أكدت المادة 126 من قانون العمل الجديد، حق العامل في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان بصدد أداء الامتحانات في أي من مراحل التعليم، على أن يقوم بإبلاغ جهة العمل قبل موعد الإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.
